السيد محمد الروحاني
84
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
النقدين ومن الأنعام ، فلا يجب تعيين شيء من ذلك ، سواء كان المدفوع من جنس واحد ممّا عليه أو لا ، فيكفي مجرّد قصد كونه زكاة ، بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان ، حاضران أو غائبان أو مختلفان ، فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه ، وله التعيين بعد ذلك . ولو نوى الزكاة عنهما وزّعت ( 603 ) ، بل يقوى التوزيع مع نيّة مطلق الزكاة ( 604 ) . [ مسألة 1 : لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ] [ مسألة 1 ] : لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ( 605 ) ، كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلى الفقير . و